الشيخ الصدوق

364

من لا يحضره الفقيه

2719 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة " ( 1 ) . 2720 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير " ( 2 ) . 2721 - وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : " سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك " ( 3 ) 2722 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم " ( 4 ) . باب * ( ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ) * 2723 - روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في محرم

--> ( 1 ) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك : ولا يخلو من قوة لصحة المستند . ( 2 ) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف . ( 3 ) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف . ( 4 ) الظاهر أن من قوله : " والكلب العقور " إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة على ظهر بعيرك " وفى آخر حسن كالصحيح عن الحلبي " ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم " . وقال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه ، أو أريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن . وقال المولى المجلسي : امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال للعمومات .